الشيخ عزيز الله عطاردي

77

مسند الإمام الصادق ( ع )

قال إن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ذكر له أن رجلا أصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكز فمات فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قتلوه قتلهم اللّه إنما كان دواء العي السؤال . 22 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن سكين وغيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قيل له إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات فقال قتلوه ألا سألوا ألّا يمموه إن شفاء العي السؤال قال وروي ذلك في الكسير والمبطون يتيمم ولا يغتسل . 23 - الصدوق : سأل عبيد اللّه بن علي الحلبي أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء قال يتيمم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة وعن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو قال ليس عليه أن يدخل الركية لأن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم . وعن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم قال لا بل يتيمم ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الوضوء ومتى أصاب المتيمم الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر أو ظن أنه يقدر عليه كلما أراده فعسر عليه ذلك فإن نظره إلى الماء ينقض تيممه وعليه أن يعيد التيمم . فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة فليضرب وليتوضأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين ومن تيمم ثم أصاب الماء فعليه الغسل إن كان جنبا والوضوء إن لم يكن جنبا فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت فقد تمت صلاته ولا إعادة عليه . 24 - عنه سأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء فقال نعم .